كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
[ الْمَائِدَةِ: 5 ] يَعْنِي الْعَفَائِفَ ; لَا مَنْ شُهِرَ زِنَاهَا مِنَ الْمُسْلِمَاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ نِكَاحَهَا وَوَطْأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُنَّ تَوْبَةٌ ; لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِفْسَادِ النَّسَبِ.
24407 - وَسَيَأْتِي ذِكْرُ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
24408 - وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ، وَيَحْمِلُ قَوْلَهُ تَعَالَى:وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [ الْبَقَرَةِ: 221 ] عَلَى كُلِّ كَافِرَةٍ، وَيَقُولُ لَا أَعْلَمُ شِرْكًا أَكْبَرَ مِنْ قَوْلِهِنَّ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، وَعُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ.
24409 - وَهَذَا قَوْلٌ شَذَّ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - وَخَالَفَ ظَاهِرَ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [ الْمَائِدَةِ: 5 ].
24410 - وَلَمْ يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ - قَدِيمًا وَحَدِيثًا - إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ ؟
الصفحة 270