كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

لِأَنَّ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ لَيْسَتْ بِأَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ مِنَ الْأُخْرَى، وَلَا سَبِيلَ إِلَى نَسْخِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى مَا كَانَ إِلَى اسْتِعْمَالِهِمَا سَبِيلٌ، فَآيَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِي الْوَثَنِيَّاتِ، وَالْمَجُوسِيَّاتِ، وَآيَةُ الْمَائِدَةِ فِي الْكِتَابِيَّاتِ.
24411 - وَقَدْ تَزَوَّجَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ نَائِلَةَ بِنْتَ الْفَرَافِصَةِ نَصْرَانِيَّةً، وَتَزَوَّجَ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَهُودِيَّةً، وَتَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً، وَعِنْدَهُ حُرَّتَانِ مُسْلِمَتَانِ عَرَبِيَّتَانِ.
24412 - وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي نِكَاحِ الْكِتَابِيَّاتِ الْحَرَائِرِ بَعْدَ مَا ذَكَرْنَا إِذَا لَمْ يَكُنَّ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ.
24413 - فَإِنْ كُنَّ حَرْبِيَّاتٍ:
فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى كَرَاهِيَةِ نِكَاحِهِنَّ ; لِأَنَّ الْمُقَامَ لَهُ وَلِذُرِّيَّتِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ حَرَامٌ عَلَيْهِ.
24414 - وَمَنْ تَزَوَّجَ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَقَدْ رَضِيَ الْمُقَامَ بِهَا.
24415 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ:

الصفحة 271