كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

وَالْخَلَفِ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى السَّبَايَا ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ خَاصَّةً اللَّائِي فِيهِنَّ نَزَلَتِ الْآيَةُ.
وَقَالُوا: لَيْسَ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا ; لِأَنَّ الْآيَةَ فِي السَّبَايَا خَاصَّةً.
24428 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْحَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
24429 - وَفِي الْحَدِيثِ ( قَوْلٌ أَوَّلٌ ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرَهَا، وَلَوْ كَانَ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقَهَا مَا خُبِرَتْ.
24430 - ( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ): أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ فِي الْآيَةِ: كُلُّ أَمَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ وَسَبْيُهَا طَلَاقٌ لَهَا، وَتَحِلُّ، فَلْيَشْتَرِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ النِّسَاءِ: 24 ].
24431 - قَالُوا: فَكُلُّ مَنْ مَلَكَ أَمَةً، فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ، ذَاتَ زَوْجٍ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ ذَاتِ زَوْجٍ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا لَهَا ؟ لِأَنَّ الْفَرْجَ يَحْرُمُ عَلَى اثْنَيْنِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ عَلَى اتِّفَاقٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
24432 - وَيَجْتَمِعُ فِي هَذَا الْقَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.
24433 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِسْحَاقُ،

الصفحة 275