كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24439 - وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
24440 - ( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ): [ أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ ] فِي الْآيَةِ، وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلُّ مُحْصَنَةٍ عَفِيفَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ، وَغَيْرِ ذَاتِ زَوْجٍ.
24441 - وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.
24442 - وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَا، وَكَانَ هَؤُلَاءِ قَدْ جَعَلُوا النِّكَاحَ، وَمِلْكَ الْيَمِينِ سَوَاءً.
24443 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ عِنْدَهُمْ:إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ النِّسَاءِ: 24 ] يَعْنِي تَمْلِكُونَ عِصْمَتَهُنَّ بِالنِّكَاحِ، وَتَمْلِكُونَ الرَّقَبَةَ بِالشِّرَاءِ، فَكَأَنَّهُنَّ كُلَّهُنَّ مِلْكُ يَمِينٍ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَزِنًا.
24444 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ، وَحَرَّمَ نِكَاحَ الْمُحْصَنَةِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ بِالنِّكَاحِ وَبِالشِّرَاءِ.

الصفحة 277