كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24445 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ النِّسَاءِ: 24 ] قَالَ زَوْجَتُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، وَيَقُولُ: حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ امْرَأَةً إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
24446 - وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ.
1101 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ; أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
24447 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ: تُحَصِّنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ. إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
24448 - قَالَ مَالِكٌ: يُحَصِّنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ. وَلَا تُحَصِّنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسُّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ. فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ فَلَيْسَ بِمُحَصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.
24449 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ. فَإِنَّهُ لَا يُحَصِّنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تَنْكِحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا.
الصفحة 278