كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا. وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، فَتُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا. فَإِنَّهُ يُحَصِّنُهَا إِذَا عُتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تُعْتَقَ.
24450 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُحَصِّنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.
24451 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَصْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ كُلَّ حُرٍّ جَامَعَ جِمَاعًا مُبَاحًا بِنِكَاحٍ، وَكَانَ بَالِغًا، فَهُوَ يُحَصَّنُ.
24452 - وَسَوَاءٌ كَانَتْ زَوْجَتُهُ مُسْلِمَةً، أَوْ ذِمِّيَّةً، حُرَّةً، أَوْ أَمَةً.
24453 - وَكَذَلِكَ كُلُّ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ بَالِغٍ جُومِعَتْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ نِكَاحًا مُبَاحًا، فَهِيَ مُحَصَنَةٌ وَزَوْجُهَا، كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا. وَلَا يَقَعُ الْإِحْصَانُ وَلَا يَثْبُتُ لِكَافِرٍ، وَلَا لِعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى.
24454 - وَلَيْسَ نِكَاحُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ إِحْصَانًا لِلْأَمَةِ، وَلَا نِكَاحُ الذِّمِّيِّ لِلذِّمِّيَّةِ إِحْصَانًا عِنْدَهُ.
24455 - وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَذْهَبِهِ، وَمَذْهَبِ غَيْرِهِ فِي رَجْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَهُودِيَّيْنِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
24456 - وَالْوَطْءُ الْمَحْظُورُ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا يَقَعُ بِهِ إِحْصَانٌ.
الصفحة 279