كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

صُمَاتُهَا ; لِأَنَّهَا تَسْتَحِي أَنْ تُجِيبَ بِلِسَانِهَا.
23160 - قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَبَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ إِذَا بَلَغَتْ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ لَهَا فِي نَفْسِهَا خِيَارٌ إِذَا بَلَغَتْ.
23161 - وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ، لِدُخُولِهَا فِي جُمْلَةِ الْأَيَامَى، وَلَوْ كَانَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتُسْتَأْذَنَ.
23162 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ تَأَمَّلَ الْمَعْنَيَيْنِ، وَاحْتِجَاجِ الْفَرِيقَيْنِ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ الْقَوِيُّ فِيهِمَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
1066 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا. أَوِ السُّلْطَانِ.
23163 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ عُمَرَ هَذَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

الصفحة 28