كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24476 - وَقَالَ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُحَصَّنْ أَنَّهَا تُحَصِّنُ الرَّجُلَ، وَالْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ لَا يُحَصِّنُ الْمَرْأَةَ.
24477 - قَالَ: وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَهَذَا إِحْصَانٌ.
24478 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ: إِنَّ الْمَمْلُوكَ يَكُونُ مُحْصَنًا بِالْحُرَّةِ، وَالْمَمْلُوكَةَ تَكُونُ مُحْصَنَةً بِالْحُرِّ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍفَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [ النِّسَاءِ: 25 ] فَالرَّجْمُ لَا يَتَنَصَّفُ.
24479 - وَبَيَانُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
24480 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي أَنَّ الْأَمَةَ تُحَصِّنُ الْحُرَّ، وَأَنَّ الْعَبْدَ يُحَصِّنُ الْحُرَّةَ، وَأَنَّ الْكَافِرَةَ تُحَصِّنُ الْحُرَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ شِهَابٍ.
24481 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَتُحَصِّنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَمَّنْ ؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُونَ ذَلِكَ.
الصفحة 282