كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24490 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
24491 - وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ، مِنْهُمْ: مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ.
24492 - وَخَالَفَهُمُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَقَالُوا فِيهِ:إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

الصفحة 288