كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23164 - ( فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ): إِنَّ قَوْلَهُ: وَلِيِّهَا، أَوْ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ جَائِزٌ إِنْكَاحُهُ، وَنَافِذٌ فِعْلُهُ إِذَا أَصَابَ وَجْهَ الصَّوَابِ مِنَ الْكَفَاءَةِ، وَالصَّلَاحِ.
وَقَالَ آخَرُونَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ( وَلِيِّهَا ) أَقْرَبَ الْأَوْلِيَاءِ، وَأَقْعَدَهُمْ بِهَا.
23165 - وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: " ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا " عَصَبَتَهَا أُولُوا الرَّأْيِ، وَإِنْ بَعُدُوا مِنْهَا فِي النَّسَبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبَ.
23166 - وَكَذَلِكَ السُّلْطَانُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ( وَلِيٌّ ) قَرِيبٌ وَلَا بَعِيدٌ، وَجَعَلُوا قَوْلَ عُمَرَ هَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ، كَنَحْوِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُحَارِبِينَ:أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [ الْمَائِدَةِ: 33 ].
23167 - وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
23168 - وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الْوَلِيِّ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا نُوَضِّحُهُ عَنْهُمْ، وَعَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23169 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنَّهُ حَدِيثٌ وَصَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

الصفحة 29