كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا النِّكَاحَ، فَنَظَرَتْ إِلَيَّ وَإِلَيْهِ، وَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَالشَّبَابُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ فَتَزَوَّجْتُهَا، فَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا.
24511 - وَبَعْضُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ فِيهِ: فَتَزَوَّجْتُهَا ثَلَاثًا بِبُرْدِي، ثُمَّ انْقَضَوْا، قَالَ: فَبِتُّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّا كُنَّا أَذِنَّا لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَمَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".
24512 - وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: هَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.
24513 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا.
24514 - وَهَذَا الْمَعْنَى إِنَّمَا يُوجَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ،

الصفحة 292