كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24534 - قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: ازْدَادَ النَّاسُ لَهَا مَقْتًا حِينَ قَالَ الشَّاعِرُ:
يَا صَاحِ: هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ
24535 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُمَا بَيْتَانِ:
قَالَ الْمُحَدِّثُ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ
فِي بَضَّةٍ رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَرْجِعَ النَّاسِ
24536 - وَرَوَى اللَّيْثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَمَّارٍ - مَوْلَى الشَّرِيدِ - قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحٌ ؟ قَالَ: لَا سِفَاحٌ هِيَ وَلَا نِكَاحٌ.
24537 - قُلْتُ: فَمَا هِيَ ؟ قَالَ: الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.
24538 - قُلْتُ: هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ حَيْضَةٌ.
24539 - قُلْتُ: يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ: لَا.
24540 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ الْمُتْعَةَ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلٍ لَا مِيرَاثَ فِيهِ.
24541 - وَالْفُرْقَةُ تَقَعُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حُكْمِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
الصفحة 296