كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24542 - وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْفُرُوجَ إِلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ.
24543 - وَلَيْسَتِ الْمُتْعَةُ نِكَاحًا صَحِيحًا، وَلَا مِلْكَ يَمِينٍ.
24544 - وَقَدْ نَزَعَتْ عَائِشَةُ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُمَا فِي تَحْرِيمِهَا، وَنَسْخِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَإِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ،فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [ الْمُؤْمِنُونَ: 5 - 7 ].
24545 - وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى:فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [ النِّسَاءِ: 24 ].
24546 - فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: نَسَخَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ، وَنَسَخَ الطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ الْمُتْعَةَ، وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ.
24547 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْمُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ.

الصفحة 297