كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24571 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَيَانُ أَنَّ الْمُتْعَةَ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلٍ.
وَهَذَا يَقْتَضِي الشَّرْطَ الظَّاهِرَ، وَإِذَا سَلِمَ الْعَقْدُ مِنْهُ صَحَّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
24572 - وَأَمَّا الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ، فَلَا خِلَافَ الْيَوْمَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا.
24573 - وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ السَّلَفِ، إِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِأَكْلِهَا بَأْسًا، وَيَتَأَوَّلَانِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ [ الْأَنْعَامِ: 145 ].
24574 - وَهَذِهِ الْآيَةُ قَدْ أَوْضَحْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي تَأْوِيلِهَا، وَأَنَّهَا آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَزَلَ بَعْدَهَا قُرْآنٌ كَثِيرٌ بِتَحْرِيمٍ، وَتَحْلِيلٍ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَالسِّبَاعِ.
24575 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي أَكْلِ السِّبَاعِ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 302