كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24582 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا بِأَسَانِيدِهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
24583 - وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَادَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنَّ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.
24584 - وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.
24585 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْضَحُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عِبَادَةٌ، وَشَرِيعَةٌ، لَا لِعِلَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخَيْلِ فِي الْعُرْفِ أَوْكَدُ، وَأَشَدُّ، وَأَنَّ الْخَيْلَ أَرْفَعُ حَالًا، وَأَكْثَرُ جَمَالًا، فَكَيْفَ يُؤْذَنُ لِلضَّرُورَةِ فِي أَكْلِهَا، وَيُنْهَى عَنِ الْحُمُرِ ؟ هَذَا مِنَ الْمُحَالِ الَّذِي لَا يَسْتَقِيمُ.
24586 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَمَنْ كَرِهَهَا مِنْهُمْ، وَمَنْ أَبَاحَهَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
24587 - وَأَمَّا حَدِيثُ:
1103 - مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ; أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا، يَجُرُّ رِدَاءَهُ.

الصفحة 304