كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24602 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ.
24603 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.
24604 - قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا.
24605 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ أَجَازَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا، وَحُجَّتُهُ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ: 3 ] يَعْنِي مَا حَلَّ لَكُمْمَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [ النِّسَاءِ: 3 ] وَلَمْ يَخُصَّ عَبْدًا مِنْ حُرٍّ.
24606 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ.
24607 - وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ عَلَى مَا فِي " مُوَطَّئِهِ ".
24608 - وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ، إِلَّا أَنَّ أَشْهَبَ قَالَ عَنْهُ: إِنَّا لَنَقُولُ ذَلِكَ، وَمَا نَدْرِي مَا هُوَ.
24609 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ رَوَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ.

الصفحة 308