كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23172 - رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عِلَّةً.
23173 - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ ( مِثْلَهُ )، وَزَادَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ; فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَمْ يَرَ وَاحِدٌ هَذَا الْكَلَامَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ ابْنِ عُلَيَّةَ، فَتَعَلَّقَ بِهِ مَنْ أَجَازَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ وَاهٍ إِذْ قَدْ أَنْكَرَهُ الزُّهْرِيُّ الَّذِي عَنْهُ رُوِيَ، وَطَعَنُوا بِذَلِكَ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي حِفْظِهِ، قَالُوا: لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ بِهِ مَنْ لَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ.
وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ نَقَلَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ثِقَاتٌ.
قَالُوا: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى إِمَامُ أَهْلِ الشَّامِ، وَفَقِيهُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
23174 - وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَمَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: جَعْفَرُ بْنُ

الصفحة 31