كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24618 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: كَمْ ؟ قَالَ: امْرَأَتَانِ، فَسَكَتَ عُمَرُ.
24619 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
24620 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ أَرْبَعًا.
24621 - قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَقَتَادَةَ.
24622 - وَالْحُجَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ عَلَى طَلَاقِهِ وَحُدُودِهِ.
24623 - وَكُلُّ مَنْ قَالَ: حَدُّهُ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ، وَطَلَاقُهُ تَطْلِيقَتَانِ، وَإِيلَاؤُهُ شَهْرَانِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ، فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ يُقَالَ: تَنَاقَضَ فِي قَوْلِهِ: يَنْكِحُ أَرْبَعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الصفحة 310