كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24624 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.
24625 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ بِمَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَمَعَانِي أَقْوَالِهِمْ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ.
24626 - وَأَمَّا نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَجُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيهِ أَنَّهُ نِكَاحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ السَّيِّدِ، فَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ.
24627 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَالْكُوفِيِّينَ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا عَنْ مَالِكٍ فِيمَا نَذْكُرُهُ عَنْهُمْ هُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
24628 - قَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى نِكَاحَ عَبْدِهِ جَازَ، وَإِنْ طَلَّقَهَا الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ مَوْلَاهُ نِكَاحَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ.
24629 - قَالَ: وَكُلُّ عَبْدٍ يَنْكِحُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلَاقُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ، فَإِنْ نَكَحَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلَاقُ إِلَيْهِ، لَيْسَ إِلَى سَيِّدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
الصفحة 311