كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24630 - قَالَ: لَوْ كَانَ عَبْدًا نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، وَعَلِمَ السَّيِّدُ بِذَلِكَ، فَأَنْكَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَجَزْتُهُ فِي نِكَاحِهِ ذَلِكَ - كَانَ جَائِزًا.
24631 - قَالَ: وَلَوْ كَانَ بَيْعًا، فَقَالَ أَجَزْتُ، بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ، لَمْ يَلْزَمِ الْبَيْعُ.
24632 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا: نِكَاحُهَا بَاطِلٌ، أَجَازَهُ مَوْلَاهَا أَوْ لَمْ يُجِزْهُ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ يَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَالْأَمَةُ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَى نَفْسِهَا، وَلَا عَلَى غَيْرِهَا.
24633 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا بَلَغَ السَّيِّدَ نِكَاحُ عَبْدِهِ، وَأَجَازَهُ جَازَ، وَإِنْ طَلَّقَهَا الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الْمَوْلَى لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ، وَكَانَتْ مُشَارِكَةً لِلنِّكَاحِ.
24634 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى.
24635 - قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ.
24636 - وَحَكَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
24637 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ: لَا تَجُوزُ إِجَازَةُ الْمَوْلَى. وَلَمْ يُجِزْهُ لِأَنَّ الْعُقْدَةَ الْفَاسِدَةَ لَا يَصِحُّ إِجَازَتُهَا، فَإِنْ أَرَادَ النِّكَاحَ اسْتَأْنَفَهُ عَلَى سُنَّتِهِ.

الصفحة 312