كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24643 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: هُوَ نِكَاحٌ حَرَامٌ، فَإِنْ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.
24644 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا مَذْهَبُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ بِالْأَمْصَارِ بِالْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ، وَلَكِنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ:
24645 - فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَذِنَ لِلْعَبْدِ فِي النِّكَاحِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
24646 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ، وَعَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَمَكْحُولٍ، وَشُرَيْحٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَغَيْرِهِمْ.
24647 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ السَّيِّدِ.
24648 - وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَفِرْقَةٌ.
24649 - وَهُوَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ شُذُوذٌ، لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَأَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَأَوَّلَ فِي
الصفحة 314