كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
ذَلِكَ قَوْلَ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ [ النَّحْلِ: 75 ].
24650 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجِيزَ نِكَاحَ عَبْدِهِ الْمُنْعَقِدَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا قُرْبًا، وَلَا بُعْدًا.
24651 - وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى، فَهُوَ جَائِزٌ.
24652 - وَشُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ مِثْلَهُ.
24653 - وَشُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِنْ أَجَازَهُ الْمَوْلَى جَازَ.
24654 - قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ.
24655 - وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
24656 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا: إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَجَازَ النِّكَاحَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.
24657 - وَفِي هَذَا الْبَابِ:
الصفحة 315