كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنْ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ. وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا.
24658 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ - إِذَا مَلَكَتْهُ - وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
24659 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا:
24660 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ: إِنَّ مِلْكَهَا لَهُ يُبْطِلُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ.
24661 - وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فَسْخُ النِّكَاحِ، فَإِنَّهُمْ يُؤَيِّدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا، وَهُوَ حُرٌّ، أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِهَا، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى عِصْمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ كَامِلَةٍ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَآتِ بِالنِّكَاحِ.
24662 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا وَجَبَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِمِلْكِهَا لَهُ، فَهُوَ طَلَاقٌ.
24663 - وَقَالَتْ بِهِ فِرْقَةٌ، مِنْهُمْ: قَتَادَةُ.
24664 - فَعَلَى قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ، إِنْ طَلَّقَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
24665 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، فَإِنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهَا،
الصفحة 316