كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

غَيْرِ بَلَدِهَا.
24674 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَمَّا الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي بُطْلَانِ نِكَاحِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ، هَلْ ذَلِكَ فَسْخُ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٌ وَلَكِنَّهُ يَطَؤُهَا بِمِلْكِ يَمِينِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِبْرَائِهَا مِنْ مَائِهِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ لَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ، وَصَدَاقٍ.
24675 - وَلَوْ وَرِثَ أَوِ اشْتَرَى بَعْضَهَا، فَإِنَّ مَعْمَرًا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ.
24676 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَمْ تَزْدَدْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا، تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى حَالِهَا.
24677 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ; لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ بَعْضَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ جَمِيعَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا لَحِقَهُ وَلَدَهَا، وَقُوِّمَتْ عَلَيْهِ لِشُرَكَائِهِ.
24678 - وَأَمَّا قَوْلُ قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إِلَّا بِمِلْكِ

الصفحة 319