كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ.
24686 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ، سَوَاءً بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
24687 - وَرَوَى مَعْمَرٌ أَيْضًا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَرَكِبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ، فَرَدَّتْهُ، فَأَسْلَمَ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نِكَاحِهِمَا.
24688 - وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْوَثَنِيِّينَ يُسْلِمُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ قَبْلَ امْرَأَتِهِ:
24689 - فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ مُوَطَّئِهِ أَنَّهُ تَقَعُ بِإِسْلَامِهِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ إِذَا عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ، وَلَمْ تُسْلِمْ فِي الْوَقْتِ.
24690 - وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ:وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [ الْمُمْتَحَنَةِ: 10 ].
24691 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: سَوَاءٌ أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ، أَوِ الْوَثَنِيُّ قَبْلَ امْرَأَتِهِ الْوَثَنِيَّةِ، أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، إِذَا اجْتَمَعَ إِسْلَامُهُمَا فِي الْعِدَّةِ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
24692 - وَاحْتَجَّ بِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَسْلَمَ قَبْلَ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ

الصفحة 324