كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24713 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَالَفَ فِيهِ مَالِكًا، وَقَدْ ذَكَرْنَا حُجَّةَ مَالِكٍ.
24714 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ رَوَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خُيِّرَ زَوْجُهَا، فَإِنْ أَسْلَمَ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا.
24715 - قِيلَ لَهُ: لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ، وَلَا اخْتَلَفَتْ آثَارُهُ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهَا مَا كَانَ إِسْلَامُهُ فِي عِدَّتِهَا.
24716 - وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ قَوْلَهُ: يُخَيَّرُ. مَا دَامَ فِي الْعِدَّةِ، لَا فِي وَقْتِ إِسْلَامِهِ فَقَطْ.
24717 - وَقَدْ رَوَى إِسْرَائِيلُ وَغَيْرُهُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَاجَرَتْ، وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا قَدْ أَسْلَمَ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
الصفحة 330