كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24718 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ فِي " التَّمْهِيدِ ".
24719 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ مِنْهَا لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا، مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.
24720 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ: سُفْيَانُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي الْكَافِرِينَ الذِّمِّيِّينَ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ عُرِضَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
24721 - قَالُوا: وَلَوْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ كَانَتْ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَقَالُوا لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَجُوسِيَّةً فَأَسْلَمَ الزَّوْجُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ تُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
24722 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَرَّقُوا بَيْنَ الْحَرْبِيِّينَ، وَالذِّمِّيِّينَ ; لِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ
الصفحة 331