كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
عِنْدَهُمْ.
24723 - وَقَالُوا فِي الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ قُرَيْشًا الْمَذْكُورِينَ، وَنِسَاءَهُمْ كَانُوا حَرْبِيِّينَ.
24724 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، وَلَا فِي الْقِيَاسِ، وَإِنَّمَا الْمُرَاعَاةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الدِّيَانَاتِ، فَبِاخْتِلَافِهِمَا يَقَعُ الْحُكْمُ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
24725 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَأَسْلَمَ هُوَ فِي الْعِدَّةِ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ خَاطِبٌ.
24726 - قَالَ: وَالْمَجُوسِيَّةُ، وَالْوَثَنِيَّةُ، وَالْكِتَابِيَّةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
24727 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَ إِسْلَامُهُ فِي الْعِدَّةِ عَلَى مَا جَاءَ الْخَبَرُ بِهِ عَنْ صَفْوَانَ، وَعِكْرِمَةَ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْبَابِ.
24728 - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ رِوَايَتَانِ: ( إِحْدَاهُمَا ): مِثْلُ قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ فِي اعْتِبَارِ الْعِدَّةِ.
( وَالْأُخْرَى ): مِثْلُ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْوَقْتِ، فَإِنْ أَبَى وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْحَرْبِيِّينَ، وَالذِّمِّيِّينَ.
الصفحة 332