كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24729 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ رَابِعٌ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَيُّهُمَا أَسْلَمَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا سَاعَةَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَا مَعًا.
24730 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةَ وَطَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْحَكَمِ.
24731 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الصَّدَاقِ فِي هَذَا الْبَابِ:
24732 - فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَسْلَمَتْ، وَأَبَى، فَلَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، وَنِصْفُهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِنْ أَسَلَمَ وَأَبَتْ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ، فَلَا مَهْرَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
24733 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ [ أَنَّهُ ] إِذَا دَخَلَ فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ.
24734 - وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ الْمَجُوسِيَّةَ فِي تَقَدُّمِ إِسْلَامِهِ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ شَرْطُ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِيَّةِ ; لِأَنَّ إِسْلَامَهُ لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْكِتَابِيَّةَ، وَيُحَرِّمُ الْمَجُوسِيَّةَ.
24735 - وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ، لَا خِلَافَ فِيهِ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ; لِأَنَّهُ فَسْخٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.
24736 - وَفِي سَمَاعِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي
الصفحة 333