كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا، سَمَّى لَهَا، أَوْ لَمْ يُسَمِّ، وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
24737 - قَالَ: وَلَوْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا، وَكَانَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، فَإِنْ بَقِيَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَهْرِهَا، فَلَهَا بَقِيَّتُهُ، أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا، أَوْ لَمْ يُسْلِمْ.
24738 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَجُوسِيَّةِ، يَتَزَوَّجُهَا الْمَجُوسِيُّ، ثُمَّ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَرَضَ لَهَا أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا: إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، وَأَبَى هُوَ أَنْ يُسْلِمَ، أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا، وَأَبَتْ هِيَ أَنْ تُسْلِمَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا.
24739 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ فِي عِدَّتِهَا بِذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يُنْزِلُونَ إِسْلَامَهُ، أَوْ إِسْلَامَهَا مَنْزِلَةَ الطَّلَاقِ، يُرَاعُونَ فِي رَجْعَتِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ الدُّخُولَ.
24740 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ فِيهِ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ.
24741 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَثَنِيَّيْنِ يُسْلِمُ الزَّوْجُ مِنْهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ، فَتَأْبَى، أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الْمَهْرِ.
الصفحة 334