كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا، فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.
24758 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بَيْنَهُمَا بِلَا عَرْضِ إِسْلَامٍ، وَلَا انْتِظَارِ عِدَّةٍ.
24759 - وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ.
24760 - وَذَكَرَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ، كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا عُتِقَتْ.
24761 - وَهَذَا جَهْلٌ ; لِأَنَّ الْأَمَةَ تَحْتَ الْعَبْدِ، لَا تَبِينُ بِعِتْقِهَا مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ التَّخْيِيرِ لَهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا.
24762 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ.
24763 - وَكَذَلِكَ الْكَافِرَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَبِنْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَوْ بَانَتْ مَا عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ، وَلَا انْتُظِرَ بِهِ فِي تَخْيِيرِهِ، وَعَرْضُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ مُضِيُّ الْعِدَّةِ.
24764 - وَهَذَا مَعَ وُضُوحِهِ قَدْ رُوِيَ مَنْصُوصًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
24765 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ
الصفحة 337