كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
24766 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ شَاذٌّ خَامِسٌ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ.
24767 - وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا أَسْلَمَتِ الذِّمِّيَّةُ لَمْ تُنْتَزَعْ مِنْ زَوْجِهَا ; لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا.
24768 - وَهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَأَهْلِ الْآثَارِ.

الصفحة 338