كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

مِنْهُمْ، قِيلَ لَهُ: قَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْروٍ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ، كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَعُدُولٌ.
23179 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْروٍ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، قَالَ: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا ".
23180 - وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى عِلَلِ أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ، وَتَصْحِيحِهَا فِي " التَّمْهِيدِ " بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ.
23181 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ الْمَذْكُورَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الْوَلِيُّ مِنَ النَّسَبِ وَالْعَصَبَةِ.
23182 - وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْعَصَبَةِ مِثْلِ وَصِيِّ الْأَبِ، وَذِي الرَّأْيِ مِنَ السُّلْطَانِ، إِلَّا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ; لِأَنَّ الْوِلَايَةَ بَعْدَ عَدَمِ التَّعْصِيبِ تَنْصَرِفُ إِلَى الَّذِي يَقِفُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ.

الصفحة 34