كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24777 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَنْصَارِيَّةً، وَأَصْدَقَهَا زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَرُبُعٍ.
24778 - وَجَعَلَ هَذَا الْقَائِلُ حَدِيثَ النَّوَاةِ هَذَا أَصْلًا فِي أَقَلِّ الصَّدَاقِ.
24779 - وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِأَنَّ الْمِثْقَالَ وَزْنُهُ دِرْهَمَانِ عَدَدًا لَا كَيْلًا.
24780 - لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ.
24781 - وَدِرْهَمُ الْفِضَّةِ دِرْهَمٌ كَيْلًا، وَهُوَ دِرْهَمٌ، وَخُمُسَانِ، وَوَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَرُبُعٍ مِنْ ذَهَبٍ.
24782 - لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يَكُونُ صَدَاقًا لِمَنْ شَاءَ ; لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ، وَمِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ذَهَبًا، بَلْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِثْقَالَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ، وَهُمَا دِينَارَانِ، فَأَيْنَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ ذَهَبًا مِنْ هَذَا، لَوْلَا الْغَفْلَةُ الشَّدِيدَةُ ؟
24783 - وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي أَكْثَرِ الصَّدَاقِ وَأَنَّهُ لَا مِقْدَارَ لَهُ عِنْدَهُمْ.
24784 - وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ أَقَلِّ الصَّدَاقِ.
24785 - وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي بَابِ الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
24786 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا: وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ; فَرَوَاهُ

الصفحة 341