كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24791 - قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: هَذَا جَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا فِي الثِّيَابِ دُونَ الْجَسَدِ.
24792 - وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا أَنْ يَصْبُغَ الرَّجُلُ ثِيَابَهُ، أَوْ لِحْيَتَهُ بِالزَّعْفَرَانِ ; لِحَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَنَسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.
24793 -وَحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقَالَ لِي: يَا يَعْلَى ! هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ.
24794 - وَحَدِيثِ عَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تَقْرَبُ الْمَلَائِكَةُ جِنَازَةَ كَافِرٍ، وَلَا جُنُبٍ، وَلَا مُتَضَمِّخٍ بِخَلُوقٍ.
24795 - وَأَحَادِيثَ فِي هَذَا الْمَعْنَى قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".

الصفحة 343