كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24813 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
24814 - فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، فَظَاهِرُهُ يُوجِبُ إِتْيَانَ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ دُونَ غَيْرِهَا.
24815 - وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ يَشْتَمِلُ كُلَّ دَعْوَةٍ، إِلَّا أَنَّهُ مُجْمَلٌ، مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْوِيلِ.
24816 - وَظَاهِرُ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَالزُّبَيْدِيِّ قَدْ بَانَ فِيهِ الْأَمْرُ بِإِتْيَانِ الْعُرْسِ، وَغَيْرِهِ، لَا خِلَافَ.
24817 - أَلْفَاظُ ظَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ إِتْيَانُهُ مِنَ الدَّعَوَاتِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
24818 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ".
24819 - فَظَاهِرُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ: فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَقْضِي بِرَفْعِهِ عِنْدَهُمْ.
24820 - وَقَدْ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ... " الْحَدِيثَ، فَرَفَعَهُ.

الصفحة 349