كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23183 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: وَهُوَ رَاوِيَةُ هَذَا الْحَدِيثِ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا كُفُؤًا، جَازَ.
23184 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ.
23185 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ.
23186 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنْ سَلَّمَ الْوَلِيُّ جَازَ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ، وَالزَّوْجُ كُفُؤًا، أَجَازَهُ الْقَاضِي.
23187 - وَنَحْوَ هَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ.
23188 - وَأَمَّا مَالِكٌ فَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " هَذِهِ جُمْلَتُهُ.
23189 - وَرَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الشَّرِيفَةَ، وَالدَّنِيَّةَ، وَالسَّوْدَاءَ، وَالْمُسَالِمَةَ، وَمَنْ لَا خَطْبَ لَهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
23190 - هَذَا مَعْنَى رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ.
23191 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُعْتَقَةً، أَوْ مِسْكِينَةً دَنِيَّةً، أَوْ تَكُونُ فِي قَرْيَةٍ لَا سُلْطَانَ فِيهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَخْلِفَ رَجُلًا يُزَوِّجُهَا، وَيَجُوزُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ حَسَبٍ لَهَا حَالٌ، وَشَرَفٌ، فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا وَلِيُّهَا، أَوِ السُّلْطَانُ.
23192 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ بِإِذْنِهَا، وَهُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا: أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ لِلنَّاكِحِ صَلَاحٌ، وَفَضْلٌ.

الصفحة 35