كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24827 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: خَرَّجَ أَهْلُ التَّصْنِيفِ فِي " الْمُسْنَدِ " حَدِيثَ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
24828 - وَكَذَلِكَ خَرَّجُوا فِي " الْمُسْنَدِ " حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ.
24829 - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْوَلِيمَةِ مُسْنَدٌ عِنْدَهُمْ إِلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا بِغَيْرِ إِشْكَالٍ مِمَّا يَشْهَدُ بِمَا ذَكَرْنَا، وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا.
24830 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَجِبُ إِتْيَانُهُ مِنَ الدَّعَوَاتِ إِلَى الطَّعَامِ.
24831 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ: يَجِبُ إِتْيَانُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ، وَلَا يَجِبُ غَيْرُهَا.
24832 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِجَابَةُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَاجِبَةٌ، وَلَا أُرَخِّصُ فِي تَرْكِ غَيْرِهَا مِنَ الدَّعَوَاتِ الَّتِي يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ وَلِيمَةٍ كَالْإِمْلَاكِ، وَالنِّفَاسِ، وَالْخِتَانِ، وَحَادِثِ سُرُورٍ، وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي أَنَّهُ عَاصٍ كَمَا تَبَيَّنَ لِي فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ.
24833 - قَالَ: وَمَنْ أَجَابَ وَهُوَ صَائِمٌ، دَعَا وَانْصَرَفَ.
24834 - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ الْقَاضِي: إِجَابَةُ كُلِّ دَعْوَةٍ

الصفحة 351