كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
وَأَصْحَابَهُ - فِي ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا فِي إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عِنْدَهُمْ.
24840 - قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ طَعَامَ الْوَلِيمَةِ إِنَّمَا هُوَ طَعَامُ الْعُرْسِ خَاصَّةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
24841 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ: الْوَلِيمَةُ طَعَامُ الْعُرْسِ، ( وَقَدْ أَوْلَمَ: إِذَا أَطْعَمَ ).
24842 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُولِمَ وَيَدْعُوَ وَجَبَتِ الْإِجَابَةُ.
24843 - وَفِي قَوْلِهِ: وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بَيَانٌ فِي تَأْكِيدِ إِيجَابِ إِيَتَانِ الْوَلِيمَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
24844 - وَمَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ السَّلَفِ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الْقَوْلِ بِالْوَلِيمَةِ، وَإِجَابَةِ مَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا.
24845 - وَأَمَّا طَعَامُ الْخِتَانِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ
الصفحة 353