كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24851 - وَهَذِهِ جُمْلَةٌ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ: أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِلَى الْوَلِيمَةِ، وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ:لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ... الْحَدِيثَ، النَّدْبَ وَالِاسْتِحْبَابَ ; لِمَا فِي إِجَابَةِ دَعْوَةِ الدَّاعِي مِنَ الْأُلْفَةِ، وَفِي تَرْكِ إِجَابَتِهِ مِنْ فَسَادِ النُّفُوسِ، وَتَوْلِيدِ الْعَدَاوَةِ.
24852 - وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِجَابَةُ دَعْوَةِ الدَّاعِي إِلَى الطَّعَامِ حَسَنَةٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، مَرْغُوبٌ فِيهَا.
24853 - هَذَا أَقَلُّ أَحْوَالِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا مِنَ الْمَنَاكِرِ الْمُحَرَّمَةِ مَا يَمْنَعُ مِنْ شُهُودِهَا.
24854 - وَلِأَهْلِ الظَّاهِرِ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِكُلِّ دَعْوَةٍ قَوْلَانِ فِي أَكْلِ الْمَدْعُوِّ الْمُجِيبِ إِذَا كَانَ مُفْطِرًا.
24855 - وَقَدْ رُوِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثٌ، أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يُجِيبَ، فَيَدْعُوَ وَيَنْصَرِفَ، وَعَلَى الْمُفْطِرِ أَنْ يَأْكُلَ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، يَقُولُ: فَلْيَدْعُ

الصفحة 355