كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

هَذَا قَوْلُهُ فِي " الْمُدَوَّنَةِ ".
23193 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: أَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَقُولُونَ: لَا يُزَوِّجُهَا وَلِيٌّ، وَثَمَّ أَقْرَبُ مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلَ نَظَرَ السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ.
23194 - قَالَ: وَرَوَى آخَرُونَ أَنَّ لِلْأَقْرَبِ أَنْ يَرُدَّ أَوْ يُجِيزَ، إِلَّا أَنْ يَطُولَ مُكْثُهَا عِنْدَ الزَّوْجِ، وَتَلِدَ أَوْلَادًا.
23195 - قَالَ: وَهَذَا فِي ذَاتِ الْمَنْصِبِ وَالْقَدْرِ.
23196 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الْمَاجَشُونِ، قَالَ: النِّكَاحُ بِيَدِ الْأَقْعَدِ، فَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ.
23197 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيٌّ، وَثَمَّ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، وَيُفْسَخُ نِكَاحُهُ.
23198 - وَالْمَسَائِلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ كَثِيرَةُ الِاضْطِرَابِ.
23199 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ: الْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِالْإِنْكَاحِ.
23200 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: الْجَدُّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ.
23201 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: الِابْنُ أَوْلَى مِنَ الْأَبِ.

الصفحة 36