كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24884 - وَاخْتَلَفُوا فِي نَهْبِهِ اللَّوْزِ، وَالسُّكَّرِ وَسَائِرِ مَا يُنْثَرُ فِي الْأَعْرَاسِ، وَالْخِتَانِ، وَأَضْرَاسِ الصِّبْيَانِ:
24885 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ، وَأَكَرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ شَيْءٌ مِمَّا يَأْخُذُهُ الصِّبْيَانُ اخْتِلَاسًا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.
24886 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُزَنِيِّ: لَوْ تُرِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلَا يَبِينُ لِي أَنَّهُ حَرَامٌ إِذَا أَذِنَ فِيهِ صَاحِبُهُ.
24887 - وَقَالَ الرَّبِيعُ عَنْهُ: أَكْرَهُهُ ; لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا لَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِمَنْ غَلَبَ فِيهِ، وَقَوِيَ عَلَيْهِ بِمَا صَارَ مِنْ ذَلِكَ إِلَيْهِ.
24888 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا بَأْسَ بِنُهْبَةِ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَالْجَوْزِ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ إِذَا أَذِنَ أَهْلُهُ فِيهِ.
24889 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ.
24890 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: نَثْرُ السُّكَّرِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ شَيْءٌ.
24891 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَحُجَّةُ مَنْ كَرِهَ النُّهْبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ:أَصَابَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمًا، فَانْتَهَبُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ

الصفحة 361