كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24905 - وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي مَعْنَاهُمَا.
24906 - وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ.
24907 - وَيُرْوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا عَطَسَ، فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ، فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا مَرِضَ، فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ، فَاشْهَدْ جِنَازَتَهُ ".
24908 - رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ، عَنِ الْعَلَاءِ.
24909 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِيَادَةَ لِلْمَرِيضِ، وَالتَّشْمِيتَ لِلْعَاطِسِ، وَالِابْتِدَاءَ بِالسَّلَامِ،
الصفحة 365