كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
( 22) بَابُ جَامِعِ النِّكَاحِ
1113 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ;أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ. أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ.
24911 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي " الْمُوَطَّأِ " مُرْسَلًا لِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.
24912 - وَقَدْ رَوَاهُ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
24913 - وَعَنْبَسَةُ ضَعِيفٌ.
24914 - وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ يَتَّصِلُ وَيَسْتَنِدُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
الصفحة 367