كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24920 - وَهَذَا عَلَى التَّشْبِيهِ بِحِدَّةِ الْجِنِّ وَصَوْلَتِهِمْ.
24921 - وَكَذَلِكَ صَوْلَةُ الْجَمَلِ عِنْدَ هَيَاجِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ مِنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ.
24922 - فَكَأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَكَّدَ فِي الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْإِبِلِ، وَأَمَرَ بِالدُّعَاءِ بِالْبَرَكَةِ فِي غَيْرِهَا، وَفِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
24923 - وَالنَّاصِيَةُ: مُقَدَّمُ شَعْرِ رَأْسِ الدَّابَّةِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ أُذُنَيْهَا.
24924 - وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْآدَمِيِّينَ: شَعْرُ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ.
1114 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ; أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَضَرَبَهُ، أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ. ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ ؟.
24925 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ.
24926 - وَمَعْنَاهُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فِي مَنْ تَابَتْ وَأَقْلَعَتْ عَنْ غَيِّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَرُمَ الْخَبَرُ بِالسُّوءِ عَنْهَا، وَحَرُمَ رَمْيُهَا بِالزِّنَا، وَوَجَبَ الْحَدُّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا، إِذَا لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا.
24927 - وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ.
24928 - وَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ:إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ [ الْبَقَرَةِ: 222 ].

الصفحة 369