كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23202 - وَهُوَ تَحْصِيلُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمِصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِهِ.
23203 - وَرَوَى الْمَدَنِيُّونَ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْأَبَ أَوْلَى.
23204 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ أَقَاوِيلَ، يَظُنُّ مَنْ سَمِعَهَا أَنَّ بَعْضَهَا يُخَالِفُ بَعْضًا.
23205 - قَالَ: وَجُمْلَةُ هَذَا الْبَابِ أَنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَمَرَ بِالنِّكَاحِ، وَحَضَّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ، وَبِذَلِكَ يَتَوَارَثُونَ، ثُمَّ تَكُونُ وِلَايَةٌ أَقْرَبَ مِنْ وِلَايَةٍ، كَمَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ مِنْ قَرَابَةٍ.
23206 - فَمَنْ كَانَ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ كَانَ أَوْلَى بِإِنْكَاحِهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ إِذَا ارْتَفَعُوا إِلَيْهِ. ثُمَّ أَتَى بِكَلَامٍ قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي " التَّمْهِيدِ " أَكْثَرُهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فُسِخَ النِّكَاحُ، فَإِنْ دَخَلَ وَفَاتَ الْأَمْرُ بِالدُّخُولِ، وَطُولِ الزَّمَنِ وَالْوِلَادَةِ، لَمْ يُفْسَخْ ; لِأَنَّهُ لَا يُفْسَخُ مِنَ الْأَحْكَامِ إِلَّا الْحَرَامُ الْبَيِّنُ، أَوْ يَكُونُ خَطَأً لَا شَكَّ فِيهِ، فَأَمَّا مَا يَجْتَهِدُ فِيهِ الرَّأْيُ، وَفِيهِ الِاخْتِلَافُ، فَلَا يُفْسَخُ.
23207 - قَالَ: وَيُشْبِهُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنْ يَكُونَ الدُّخُولُ فَوْتًا، وَإِنْ لَمْ يَتَطَاوَلْ، وَلَكِنَّهُ احْتَاطَ فِي ذَلِكَ.

الصفحة 37