كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ. وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
1116 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى.
24932 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
24933 - وَمِثْلُهُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ طَلَاقًا بَائِنًا، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً فِي الْعِدَّةِ:
24934 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ وَالْأُخْتَ، إِذَا كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ قَدْ بَانَتْ، وَلَا يُرَاعُونَ الْعِدَّةَ.
24935 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.

الصفحة 371