كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24936 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهِ عَطَاءٌ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَالْقَاسِمُ.
24937 - وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْهُ، وَعَنْ غَيْرِهِ.
24938 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ.
24939 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ: إِذَا طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ.
24940 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: كَانَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.
24941 - رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
24942 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَا: وَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا إِذَا بَتَّ طَلَاقَهَا، لَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
24943 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْ بَيْنُونَةٍ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمَبْتُوتَةِ.

الصفحة 372