كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24952 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ، وَثَلَاثٌ، فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ.
24953 - وَالرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ، أَوْ لَا يَرِثُهُ.
24954 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا، فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً، فَإِنْ مَاتَتْ، فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ.
24955 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ مَعَ الْمَوْتِ فَسَادُ النَّسَبِ، وَلَا يُرَاعَى اجْتِمَاعُ الْمَاءَيْنِ هُنَا.
24956 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي مَنْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ طَلْقَةً يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ غَيْرِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ; لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى وَالْمِيرَاثِ، وَلُحُوقِ الطَّلَاقِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ كَالَّتِي لَمْ تُطَلَّقْ مِنْهُنَّ سَوَاءٌ.

الصفحة 374