كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24957 - وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاسِمِ لِلْوَلِيدِ: طَلَّقْتَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَشْتَهِرَ طَلَاقُهَا الْبَاتُّ، وَتَسْتَفِيضَ، فَتُقْطَعَ عَنْهُ الْأَلْسِنَةُ فِي تَزْوِيجِ الْخَامِسَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ خَامِسَةً.
1117 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ; أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِتْقُ.
24958 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْمَعْنَى قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْنَدًا، إِلَّا أَنَّ فِي مَوْضِعِ الْعِتْقِ فِي الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ: الرَّجْعَةُ.
24959 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ. وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.
24960 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَسْتَنِدُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
24961 - وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُقَالُ: مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا، أَوْ طَلَّقَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ.
الصفحة 375